Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب دعوى الرجلين

شرح الوقايةHanafimasa’il 8180 to 8185

  1. 4/2014/201

    حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد،

  2. وإن وقَّتَ أحدُهما فقط،

  3. ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما،

  4. فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط

  5. وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا يندفعُ إذا قالوا: نعرفُهُ بوجهِه لا باسمِهِ ونسبِه.

  6. وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يندفعُ الخصومةُ بالبيِّنة كما ذَكَرْنا.