Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل ما يبطل الشفعة]

شرح الوقايةHanafimasa’il 9947 to 9949

  1. 5/645/64

    ويبطلُهَا تركُ طلب المواثبة أو الإشهاد، وتسليمُها بعد البيعِ فقط،

  2. ولو من الأبِ أو الوصيِّ أو الوكيل، وصلحُهُ منها على عوضٍ وردِّ عوضِه، وموتُ الشَّفيعِ لا المشتري، وبيعُ ما يشفعُ به قَبْلَ القضاءِ بها،

  3. فإن سمعَ شراءك فسلَّمَ فظهرَ شراءُ غيرِك، أو بيعُهُ بألفٍ فسَّلَم وكان بأقلَّ أو