Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب القضاء

شرح الوقايةHanafimasa’il 7153 to 7180

  1. 4/1104/110

    (الأهلُ للشَّهادةِ أهلٌ للقضاءِ، وشرطُ أهليَّتِها شرط أهليَّته، والفاسقُ أهلٌ له، يصحُّ تقليدُهُ،

  2. ولا يقلَّد) (١) : أي يَجِبُ أن لا يقلَّد حتَّى لو قُلِّد يأثمُ، (كما صحَّ قبولُ شهادتِهِ،

  3. ولا تُقْبَلُ) ، بالمعنى المذكورِ.

  4. (ولو فَسَقَ العدلُ استحقَّ العزلَ في ظاهرِ المذهبِ، وعليه مشايخنا - رضي الله عنهم -) (٢) ، وعند بعضِ المشايخ - رضي الله عنهم - يَنْعَزِل (٣) .

  5. (والاجتهادُ (٤) شرطٌ للأولوية،

  6. فلو قُلِّدَ جاهلٌ (٥) صحَّ، ويُختارُ الأقدرَ

  7. 4/1114/111

    والأَوْلَى ولا يطلبُ القضاء، وصحُّ الدخولُ فيه لمن يَثِقُ عدلَهُ، وكُرِهَ لمن خافَ عجزه وحيفه.

  8. ومن قُلِّدَ سألَ ديوانَ قاضٍ قَبْلَهُ، وألزمَ محبوساً أقرَّ بحقٍّ لا مَن أنكرَ إلا ببيِّنةٍ وإن أخبرَ به المعزولُ، وإلا ينادي عليه، ثُمَّ يخلِّيه

  9. والأَوْلَى) وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - لا يصحُّ تقليدُ الفاسقِ والجاهل. واعلم أنَّه قد كان الاحتياطُ فيما قال الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - لكن بحسب الزَّمانِ، لو شُرِطَ العلمُ والعدالةُ لارتفعَ أمرُ القضاءِ بالكليَّةِ، ووقعُ الشَّرِّ والفسادِ أعظمُ ممَّا احترزَ عنه.

  10. (ولا يطلبُ القضاء (٢) ، وصحُّ الدخولُ فيه لمن يَثِقُ عدلَهُ، وكُرِهَ لمن خافَ عجزه وحيفه.

  11. ومن قُلِّدَ سألَ ديوانَ قاضٍ قَبْلَهُ): وهي الخرائطُ التي فيها الصُّكوكُ، والسِّجلاتُ (٣) ، (وألزمَ محبوساً أقرَّ بحقٍّ لا مَن أنكرَ إلا ببيِّنةٍ وإن أخبرَ به المعزولُ) (٤) ؛ لأنَّه بالعزلِ التحقَ بواحدٍ من الرَّعايا، وشهادةُ الواحدِ لا تقبل، (وإلا ينادي عليه،

  12. ثُمَّ يخلِّيه) : أي إن لم يقمْ البيِّنةَ على المحبوسِ المنكرِ يُنادى: إن كلَّ مَن له حقٌّ على فلانٍ ابن فلانٍ المحبوسِ فليحضرْ مجلسَ القاضي،

  13. فإن لم يحضرْ أحدٌ يخلِّيه، (وأخذ منه كفيلاً بنفسه فلعلَّه محبوسٌ بحقِّ غائبٍ) (٥) .

  14. 4/1124/112

    وعملَ في الودائعِ وغلَّةِ الوقوفِ بالبيِّنةِ، أو بإقرارِ ذي اليدِ لا بقولِ المعزول إلاَّ إذا أقرَّ ذو اليدِ بالتسليم منه، ويجلسُ للحكمِ ظاهراً في المسجدِ والجامعُ أولى،

  15. ولو جلسَ في دارِهِ وأَذِنَ بالدُّخولِ جاز.

  16. ولا يقبلُ هديةً إلاَّ من ذي رحمٍ مُحَرَّمٍ منه، أو ممَّن اعتادَ مهاداتَهُ قَدْرَاً عُهِدَ إذا لم يكنْ لهما خصومة،

  17. ولا يَحْضُرُ دعوةً إلاَّ عامّةً

  18. (وعملَ في الودائعِ وغلَّةِ الوقوفِ بالبيِّنةِ، أو بإقرارِ ذي اليدِ لا بقولِ المعزول) : أي لا يقبلُ قولُ المعزولِ إن قالَ: هذا وديعةُ فلانٍ دفعتُها إلى هذا الرَّجلِ، وهو منكرٌ، (إلاَّ إذا أقرَّ ذو اليدِ بالتسليم منه) (١) : أي من القاضي المعزول.

  19. (ويجلسُ للحكمِ ظاهراً في المسجدِ والجامعُ أولى) : أي جلوساً ظاهراً، وهو الجلوسُ المشهورُ الذي يأتي النَّاسُ لقطعِ الخصوماتِ من غيرِ اختصاصِ بعضِ النَّاسِ بذلك المجلس، وعند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - يُكْرَهُ الجلوسُ به (٣) في المسجد؛

  20. لأنَّهُ قد يَحْضُرُ المشركُ والحائض، ولنا: جلوسُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (في المسجد) (٤) ، وأيضاً القضاءُ عبادةٌ ونجاسةُ المشركِ من حيث الاعتقاد، والحائضُ لا تدخلُ بل يفضَّلُ خصومتُها على بابِ المسجد (٥) ،

  21. (ولو جلسَ في دارِهِ وأَذِنَ بالدُّخولِ جاز.

  22. ولا يقبلُ هديةً (٦) إلاَّ من ذي رحمٍ مُحَرَّمٍ منه، أو ممَّن اعتادَ مهاداتَهُ قَدْرَاً عُهِدَ (٧) إذا لم يكنْ لهما خصومة،

  23. ولا يَحْضُرُ دعوةً إلاَّ عامّةً): العامّةُ: هي

  24. 4/1134/113

    ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً،

  25. ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ،

  26. ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه،

  27. ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً، وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا

  28. وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - فيما لا تهمةَ فيه.