Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب إحياء الموات

شرح الوقايةHanafimasa’il 10380 to 10383

  1. 5/1085/108

    هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما، عاديةً أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها،

  2. ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا، ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده،

  3. فإن لم يجزْ جاز،

  4. ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره