فصل اليمين في الحجّ والصلاة والصوم
شرح الوقايةHanafimasa’il 4776 to 4780
-
3/1873/187
وبعَلَيَّ المَشْيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى، أو إلى الكعبة، يجبُ حجّ أو عمرةٌ مشياً، ودمٌ إن ركب،
-
ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم، أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة.
-
ولا يُعْتَقُ عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ العامَ فأنت حرّ، فشهدا بنحرِه بكوفة
-
السَّرير الآخرِ لا يكونُ جلوساً على ذلك السَّرير.
-
ولا يفعلَهُ يقعُ على الأبد، ويفعلُهُ على مرَّة) (٥) ، اعلم أنَّ قولَهُ: لا يفعلَ هذا في العرفِ سلبٌ لقولِهِ: يفعلُهُ، وقولُهُ: يفعلُهُ واقعٌ على مرَّة، فقولُهُ: لا يفعلَهُ يكونُ للأبد.