[[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
شرح الوقايةHanafimasa’il 8046 to 8056
-
4/1904/190
والحلفُ باللهِ لا بالطَّلاق والعتاق،
-
فإنَّ ألح الخصمُ، قيل: صحَّ بهما في زماننا
-
النَّفس (١) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،
-
وأمّا (٢) عندهما: يلزمُ الأرشُ في النَّفس وما دونها،
-
فإن النّكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ،
-
فلا يثبتُ به القصاص، بل يلزمُ المال.
-
(فإن قال: لي بيِّنةٌ حاضرةٌ) (٣) : أي في المصر، حتَّى لو قال: لا بيِّنةَ لي، أو شهودي غُيَّبٌ، يحلفُ ولا يكفل، (وطلبَ حلفَ الخصمِ لا يحلفُ ويكفلُ بنفسِهِ ثلاثةَ أيَّام،
-
فإن أبى لازمَه) : أي إن أبى الخصمُ عن إعطاء الكفيلِ لازمه المدَّعي ثلاثةَ أيَّام،
-
ثُمَّ عطفَ على الضَّميرِ المنصوب في لازمَه قولُه: (والغريبُ قَدْرَ مجلسِ الحكمِ) : أي لازمَ المدَّعي الغريبَ مقدارَ ما يكونُ القاضي جالساً في المحكمة (٤) ،
-
(ولا يكفلُ إلاَّ إلى آخر المجلس) : أي إن أخذَ منه الكفيلَ لا يؤخذُ إلاَّ إلى آخرِ مجلسِ الحكم،
-
فإن أتى بالبيِّنة فيها، وإلاَّ يُحَلِّفَهُ إن شاء أو يدعَه.