Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صلاة المريض

شرح الوقايةHanafimasa’il 1370 to 1392

  1. 2/1692/169

    (إن تعذَّرَ القيامُ لمرضٍ حَدَثَ قبل الصَّلاة أو فيها صلَّى قاعداً يركعُ ويسجد.

  2. وإن تعذَّرا): أي الرُّكوع والسُّجود، (أومأ برأسِهِ قاعداً، وجعلَ سجودَه أخفضَ من ركوعِه،

  3. ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسُّجود.

  4. وإن تعذَّرَ القعودُ أومأ مُسْتلقياً (١) ورجلاهُ إلى القبلة، أو مُضْطَجِعاً (٢) ووجهُهُ إليها، والأَوَّلُ أولى (٣) .

  5. وإن تعذَّرَ الإيماءُ أُخِّرَت،

  6. ولا يُؤمِئُ بعينيهِ (٤) ، (خلافاً لزُفَر - رضي الله عنه -) (٥) ، وحاجبيه، وقلبِه.

  7. وإن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ لا القيام قَعَد وأومأ، وهو أفضلُ من الإيماءِ قائماً)؛ لأنَّ القعودَ أقربُ من السُّجُود، وهو المقصود؛ لأنه غايةُ التَّعظيم.

  8. (ومُومِئٌ صحَّ في الصَّلاةِ استأنفَ) : أي ابتدأ (٦) .

  9. 2/1702/170

    وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائماً. صلَّى قاعداً في فُلْكٍ جارٍ بلا عذر صحّ، وفي المربوطِ لا، إلاَّ بعذر. جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فات،

  10. وإن زادَ ساعةً لا

  11. (وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائماً.

  12. صلَّى قاعداً في فُلْكٍ (١) جارٍ بلا عذر صحّ، وفي المربوطِ (٢) لا، إلاَّ بعذر.

  13. جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فات،

  14. وإن زادَ ساعةً لا)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ - رضي الله عنهم -،

  15. وأمَّا عند محمَّد- رضي الله عنه - فالمعتبرُ الأوقات، أي إن استوعبَ وقتٌ ستَّ صلواتٍ تسقط. وقولُهُ:

  16. وإن زادَ ساعة؛ أي زماناً، لا ما تعارفَهُ المنجِّمون (٣) .

  17. وعبارةُ «المختصر» هكذا: وإن تعذَّرَا مع القيامِ أومأ برأسِهِ قاعداً إن قدر،

  18. ولا معه، فهو أحبّ، وجعلَ سجودَه أخفضَ من ركوعِه،

  19. ولا يُرْفَعُ إليه (٤) شيءٌ ليسجدَ، وإلاَّ فعلى جنبِه متوجِّهاً إلى القبلة، أو ظهرِه كذا، وذا أَوْلى، والإيماءُ بالرَّأس،

  20. فإن تعذَّرَ أُخِّرَت، ومومئٌ صحَّ … إلى آخرِه (٥) ، أي إن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ مع القيام، أومأَ قاعداً إن قَدِرَ على القعود،

  21. ولا معه: أي لا مع القيام، أي تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجودُ لا القيام، فالإيماءُ قاعداً أحبّ.

  22. وقولُهُ: وإلاَّ فعلَى جنبِه: أي إن لم يقدِرْ على القعودِ أومأَ على جنبِهِ متوجِّهاً إلى القبلة، أو ظهرِه متوجِّهاً بأن يكون رجلاهُ إلى القبلة.

  23. وقولُهُ: والإيماءُ؛ مبتدأ، وبالرأسِ خبرُه.