[[فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]
شرح الوقايةHanafimasa’il 7442 to 7450
-
4/1394/139
ولِمَن سمعَ بيعاً، أو إقراراً، أو حكم قاض، أو رأى غصباً، أو قتلاً أن يشهدَ به
-
(وكفى للتَّزكية: هو عدلٌ في الأصحّ) ، فإنَّهُ قد قيل: لا بُدَّ أن يقولَ: هو عدلٌ جائزُ الشَّهادة، لكنَّ الأصحَّ هو الأَوَّل؛ لأنَّ الحريّةَ تَثْبُتُ بدارِ الإسلام،
-
فإذا قال: هو عدل، يكونُ جائزُ الشَّهادة،
-
(ولا يصحُّ (١) تعديلُ الخصمِ (٢) ؛ بقوله: هو عدلٌ أخطأَ أو نسيَ (٣) ،
-
فإن قال: عَدْلٌ صَدَق، ويَثْبُتُ الحقّ (٤) .
-
وكَفَى واحدٌ للتَّزكية وترجمةِ الشَّاهدِ والرِّسالةِ إلى المُزَكِّي، والاثنان أحوط) (٥) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عند محمَّدٍ - رضي الله عنه - يَجِبُ الاثنان، وهذا في تزكيةِ السِّرّ، أمَّا في تزكيةِ العلانية، فقد قال الخَصَّافُ - رضي الله عنه -: يَجِبُ الاثنانِ إجماعاً؛ لأنَّها في معنى الشَّهادة، حتَّى لا يصحَّ تزكيةُ العلانيةِ من العبد،
-
ولا بُدَّ أن يكونَ المزكِّي عدلاً،
-
فلا تُقْبَلُ تزكيةُ الفاسقِ ومستورِ الحال.