Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب نكاح الرقيق والكافر

شرح الوقايةHanafimasa’il 3110 to 3112

  1. 3/433/43

    نكاحُ القِنّ، والمكاتَب، والمُدَبَّر، والأمة، وأمِّ الولدِ بلا إذنِ السَّيِّدِ موقوفٌ إن أجازَ له نفذ،

  2. وإن رَدَّ بطلَ، فإن نكحوا بالإذن، فالمهرُ عليهم، وبيعُ القِنِّ فيه لا الآخران، بل يسعيان، وقولُهُ: طلقها رجعيةٌ فهو إجازة؛ لا طلَّقَها، أو فارقَها، وإذنُهُ لعبدِه بالنِّكاح يعمُّ جائزَهُ وفاسدَه، فيباعُ العبدُ لمهرِ مَن نكحَها فاسداً بعد إذنِهِ فوطِئها،

  3. ولو نكحَها ثانياً، أو أُخرى بعدها صحيحاً وُقِفَ على الإجازة