[فصل [في ولاء الموالاة]
شرح الوقايةHanafimasa’il 9477 to 9479
-
5/225/22
إن أسلمَ رجلٌ على يدِ رجلٍ وولاه، أو غيره على أن يرثَه، ويعقلُ عنه صح، وعقلُهُ عليه وارثُه له، وأُخِّرَ عن ذي الرَّحم، وله النَّقل عنه بمحضرِه إلى غيرِه إن لم يعقلْ عنه،
-
فإن عقلَ عنه، أو عن ولدِه فلا،
-
ولا يوالي معتقٌ أحداً