باب زكاة الأموال
شرح الوقايةHanafimasa’il 1740 to 1857
-
2/2042/204
(نصابُ الإبلِ خمس، والبقرُ ثلاثون، والغنمُ أربعونَ سائمة.
-
وفي كلِّ خمسٍ من الإبل بُخت (١) أو عِراب: (٢) شاة.
-
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض (٣) .
-
ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون (٤) .
-
ثمَّ في ستٍّ وأربعينَ حِقَّه (٥) .
-
ثمَّ في إحدى وستِّينَ جَذَعة (٦) .
-
ثمَّ في ستٍّ وسبعينَ بنتا لَبُون.
-
ثمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مئةْ وعشرين.
-
2/2052/205
ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاة.
-
ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان.
-
ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق،
-
ثمَّ تستأنف ففي كلِّ خمسٍ شاة.
-
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض.
-
ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون.
-
ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع حِقاقٍ إلى مئتين.
-
ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين. وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة.
-
ثُمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة، وفيما زادَ يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين.
-
ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاة): (مع الحِقَّتَيْن) (١) .
-
(ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان.
-
ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق،
-
ثمَّ تستأنف ففي كلِّ خمسٍ شاة.
-
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض.
-
ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون.
-
ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع حِقاقٍ إلى مئتين.
-
ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين).
-
اعلم أنَّهُ قد ذَكَرَ استئنافين:
-
أحدهما: بعد المئة والعشرين.
-
والآخر: بعد المئة والخمسين.
-
فبعد المئتين يستأنف استئنافاً مثل ما ذُكِرَ بعد المئةِ والخمسين، حتَّى تجب في كلِّ خمسينَ حِقَّه.
-
(وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة.
-
ثُمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة).
-
التَّبيعُ: الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه.
-
والمُسِنُّ: الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه.
-
(وفيما زادَ (٢)
-
يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين.
-
2/2062/206
ثُمَّ في كلِّ ثلاثين تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة. وفي أربعينَ ضأنا أو معزاً شاةٌ.
-
ثُمَّ في مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان.
-
ثُمَّ في مئتينِ وواحدةٍ ثلاثُ شياه.
-
ثُمَّ في أربعمئة أربع شياه.
-
ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاة.
-
ولا شيءَ في بغل وحمار ليسا للتِّجارة،
-
ولا في عوامل، وحوامل، وعلوفة
-
ثُمَّ في كلِّ ثلاثين تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة): أي في ستينَ تبيعان (إلى تسعةٍ وستين) (١) .
-
ثُمَّ في سبعينَ تبيعٌ ومُسِنَّة.
-
ثُمَّ في ثمانينَ مُسِنَّتان.
-
ثُمَّ في تسعينَ ثلاثُ أَتْبِعة.
-
ثُمَّ في مئةٍ تبيعانِ ومُسِنَّة.
-
ثُمَّ في مئةٍ وعشرةٍ تبيعٌ ومُسِنَّتان.
-
ثُمَّ في مئةٍ وعشرينَ أربعةُ أتبعة، أو ثلاثُ مُسِنَّات، وهكذا إلى غير النِّهاية.
-
(وفي أربعينَ ضأنا أو معزاً شاةٌ.
-
ثُمَّ في مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان.
-
ثُمَّ في مئتينِ وواحدةٍ ثلاثُ شياه.
-
ثُمَّ في أربعمئة أربع شياه.
-
ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاة.
-
ولا شيءَ في بغل وحمار ليسا للتِّجارة،
-
ولا في عوامل، وحوامل، وعلوفة).
-
2/2072/207
ولا في حَمَل، وفصيل، وعجل إلاَّ تَبَعاً للكبير.
-
ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة،
-
وكذا في إناثِها في رواية، وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً. وجازَ دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.
-
العواملُ: التَّي أُعِدَتْ للعمل، كإثارةِ الأرض.
-
والحواملُ: التَّي أُعِدَتْ لحملِ الأثقال.
-
والعلوفةُ: التَّي تُعْطَى العلف (١) ، وهي ضدُّ السَّائمة.
-
(ولا في حَمَل (٢) ، وفصيل (٣) ، وعجل (٤) إلاَّ تَبَعاً للكبير.
-
ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة (٥) ،
-
وكذا في إناثِها في رواية (٦) ، وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً (٧) . (٨)
-
وجازَ دفعُ القِيَمِ (٩) (١٠) في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.
-
2/2082/208
ولا يأخذُ المُصْدِّقُ إلاَّ الوَسَط،
-
وإن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ يأخذُ الأَدْنَى مع الفضلِ أو الأعلَى، ويَرُدُّ الفضل، ويُضُمُّ المُسْتَفادُ وَسَطَ الحولِ في حكمِهِ إلى نصابٍ من جنسِه، والزَّكاةُ في النِّصابِ لا العَفْو، وهلاكُ النِّصابِ بعد الحولِ يُسْقِطُ الواجب، وهلاكُ البعضِ حِصَّتَه، ويُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أوَّلاً،
-
ثُمَّ إلى نصابٍ يليه،
-
ثُمَّ وثُمَّ إلى أن ينتهي، فبقي شاة لو هَلَكَ بعد الحولِ عشرونَ من ستينَ شاةً، أو واحدٌ من ستٍّ من الإبل، وتجبُ بنتُ مَخَاضٍ لو
-
ولا يأخذُ المُصْدِّقُ (١) إلاَّ الوَسَط (٢) ،
-
وإن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ يأخذُ الأَدْنَى مع الفضلِ أو الأعلَى، ويَرُدُّ الفضل، ويُضُمُّ المُسْتَفادُ وَسَطَ الحولِ في حكمِهِ إلى نصابٍ من جنسِه): أي إذا كان له مئتا درهمٍ وحالَ عليها، وقد حصلَ له في وسطِ الحولِ مئةُ درهمٍ يَضُمُّ المئةُ إلى المئتين.
-
وقولُهُ: في حكمِه؛ أي في حُكْمِ المُسْتَفاد، وهو وجوبُ الزَّكاة، يعني يُعْتَبَرُ في المستفادِ الحولُ الذي مرَّ على الأصل، ويمكنُ أن يَرْجِعَ ضميرُ حُكْمِهِ إلى الحول.
-
(والزَّكاةُ في النِّصابِ لا العَفْو (٣) )، فإنَّه إذا ملكَ خمساً وثلاثينَ من الإبل، فالواجب وهو بنتُ مَخَاض إنِّما هو في خمسٍ وعشرينَ لا في المجموع، حتَّى لو هَلَكَ عشرةٌ بعد الحولِ كان الواجبُ على حالِه.
-
(وهلاكُ (٤) النِّصابِ بعد الحولِ يُسْقِطُ الواجب، وهلاكُ البعضِ حِصَّتَه، ويُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أوَّلاً،
-
ثُمَّ إلى نصابٍ يليه،
-
ثُمَّ وثُمَّ إلى أن ينتهي، فبقي شاة لو هَلَكَ بعد الحولِ عشرونَ من ستينَ شاةً، أو واحدٌ من ستٍّ من الإبل، وتجبُ بنتُ مَخَاضٍ لو
-
2/2092/209
هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً
-
هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً): أي يُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أَوَّلاً،
-
وإن لم يتجاوزْ الهلاكُ العَفْو، فالواجبُ على حاله، كالمثالينِ الأَوَّلَين، وهما هلاكُ عشرين من ستّين شاة، أو واحدٍ (١) من ستٍّ من الإبل.
-
وإن جاوزَ الهلاكُ العَفْو، (يُصْرَفُ الهلاكُ إلى النَّصابِ الذي يلي العَفْو) (٢) ، كما إذا هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً، فالأربعةُ تُصْرَفُ إلى العَفْو،
-
ثُمَّ أحدَ عشرَ يُصرفُ إلى النِّصاب الذي يلي العَفْو، وهي ما بين (٣) خمسٍ وعشرينَ إلى ستٍّ وثلاثين، حتَّى تَجِبَ بنتُ مَخَاض.
-
ولا نقول (٤) : الهلاكُ يُصرَفُ الى النِّصابِ والعَفْو، حتَّى نقولَ: الواجبُ في أربعينَ بنتُ لَبُون، وقد هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين، وبقي خمسةٌ وعشرون، فيجبُ نصفٌ وثمنٌ من بنتِ لَبُون (٥) .
-
ولا نقول (٦) أيضاً: إنَّ الهلاكَ الذي جاوزَ العَفْوَ يُصْرَفَ إلى مجموعِ النُّصُبِ، حتَّى نقول: تُصرَفُ أربعةٌ إلى العفو،
-
ثُمَّ يصرفُ أحدَ عشرَ إلى مجموعِ ستَّةٍ وثلاثين: أي كان الواجبُ في ستَّةٍ وثلاثينَ بنتُ لَبُون، وقد هَلَكَ أحدَ عشر، وبقي خمسةٌ وعشرون، فالواجبُ ثُلُثا بنتِ لَبُون، وربعُ تسعِ بنتِ لَبُون (٧) .
-
وأمَّا قولُهُ: ثُمَّ، وثُمَّ إلى أن ينتهي، فلم يَذْكُرْ له في «المتن» مثالاً، فنقول: لو هَلَكَ من أربعينَ بعيراً عشرون، فأربعة تُصرفُ إلى العَفْو، وأحدَ عشرَ إلى نصابٍ يلي العَفْو،
-
2/2102/210
والسَّائمةُ: هي المكتفيةُ بالرِّعْي في أكثر الحول. أَخَذَ البُغاةُ زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً إن لم تُصْرَفْ في حَقَّهِ لا الخراج
-
وخمسةٌ الى نصابٍ يلي هذا النِّصاب حتَّى يبقى أربع شياه، وَقِس على هذا إذا هَلَكَ خمسةٌ وعشرون، أو ثلاثون، أو خمسةٌ وثلاثون.
-
(والسَّائمةُ: هي المكتفيةُ بالرِّعْي في أكثر الحول) الرِّعي بالكسر (١) الكَلأ (٢) .
-
(أَخَذَ البُغاةُ (٣) زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً إن لم تُصْرَفْ (٤) في حَقَّهِ لا الخراج) (٥) .
-
اعلم أن ولايةَ أخذِ الخراجِ للإمام،
-
وكذا أخذُ الزَّكاة في الأموالِ الظَّاهرة، وهي: عشرُ الخارج، وزكاةُ السَّوائم، وزكاةُ أموال التِّجارة ما دامت تحت حمايةِ العاشر (٦) ،
-
فإن أخذَ البُغاة، أو سلاطينُ زماننا الخراج،
-
فلا إعادة على المُلاك (٧) ؛ لأنَّ مصرفَ الخراجِ المُقاتِلة، وهم من المُقاتِلة؛ لأنَّهم يُحاربونَ الكفار.
-
وإن أخذوا الزَّكاةَ المذكورةَ (٨) المقدرةَ (٩) :
-
فإن صرفُوا إلى مصارفِها، وهي: مصارفُ الزَّكاة،
-
فلا إعادة على المُلاك.
-
2/2112/211
وإن لم يصرفوا الى مصارفِها، فعليهم (١) الإعادة خُفْيةً: أي يؤدُّونَها إلى مستحِقِّيها فيما بينَهم وبين الله.
-
وإنِّما قال: يُفْتَى أن يعيدوا خُفْيةً؛ احترازاً عن قولِ بعضِ المشايخ: إنَّه لا إعادةَ عليهم؛ لأنَّهم لما تسلَّطوا على المسلمين، فحكمُهم حكمُ الإمامِ ضرورةً؛ ولهذا يصحُّ منهم تفويضُ القضاء، وإقامةُ الجُمعِ والأعياد، ونحو ذلك.
-
والجواب عن هذا: أن ما ثَبَتَ بالضَّرورة يتقدَّرُ بقدرِها، يعني نصبَ القُضاة، وإقامةَ ما هو من شعائرِ الإسلام ضرورة،
-
بخلاف الزِّكاة، فإنَّ الأصلَ فيها الأداءُ خُفْية، قال الله تعالى:
-
{وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (٢) .
-
وعن قولِ بعضِ المشايخ (٣) : إنَّه إذا نوى بالدَّفعِ إليهم التَّصدُّقَ عليهم سَقَطَ عنه؛ لأنَّهم بما عليهم من التَّبعات فقراء.
-
والشَّيخُ الإمامُ أبو منصورٍ المَاتُرِيدِيُّ (٤) زَيَّفَ هذا، فإنَّه قال: لا بُدَّ من إعلام المتصدَّقِ عليه.
-
وأيضاً: لا خفاءَ في أن الزَّكاةَ عبادةٌ محضةٌ كالصَّلاة،
-
فلا يتأدَّى إلاَّ بالنِّيَّةِ الخالصةِ لله تعالى ولم توجد.
-
ثُمَّ اعلم أن العبارةَ المذكورةَ في «الهداية» هذه: والزَّكاةُ مَصْرِفُها الفقراء، ولا
-
2/2122/212
يصرفونَها إليهم، وقيل: إذا نوى بالدَّفع التَّصدُّقَ عليهم سقطَ عنه،
-
وكذا الدَّفعُ إلى كلِّ سلطانٍ جائر؛ لأنَّه بما عليهم من التَّبعات فقراء، والأوَّلُ أحوط (١) .
-
فعليك أن تتأمَّلَ (٢) في هذه الرِّوايةِ أنَّه هل يفهمُ منها إلاًّ سقوطُ الزَّكاةِ عن المظلومِ نظراً له ودفعاً للحرجِ عنه؟
-
وهل لهذه الرِّوايةِ دلالةٌ على أنَّه يجوزُ للخوارجِ (٣) وأهل الجور أن يأخذوا الزَّكاة ويصرفونَها إلى حوائجِهم،
-
ولا يصرفونَها الى الفقراءِ بتأويل أنَّهم فقراء؟
-
فانظر إلى هذا (٤) الذي أدرجَ في الإيمانِ ركناً آخر، أنَّه (٥) كيف يتمسَّكُ بهذه الرِّواية، فسوَّغَ لوُلاة هَراة (٦) أخذَ العشورِ والزَّكاةِ بالصِّفة المعلومة، بل فرضَ عليهم ذلك، وحَكَمَ بكفرِ مَن أنكره.
-
2/2132/213
ولا شيءَ في مال الصَّبيِّ التَّغْلَبِيّ، وعلى المرأةِ ما على الرَّجل منهم
-
والصِّفةُ المعلومةُ أن يحرِّضَ الأعونةَ في أخذ الخارجِ عن الأرضِ أضعافاً مضاعفة، فيضعِّفوا (١) على الملاكِ القِيَم، ويأخذونُها جَبراً وقَهْراً، ويصرفونَها كما هو عادةُ أهلِ الإسراف والإتراف: (أي التَّنعم) (٢) .
-
(ولا شيءَ في مال الصَّبيِّ التَّغْلَبِيّ، وعلى المرأةِ ما على الرَّجل منهم) : تَغْلِبُ: بكسرِ اللام، أبو قبيلة، والنِّسبةُ إليها تَغْلَبيَّةٌ بفتحِ اللام استيحاشاً لتوالي الكسرتين، وربَّما قالوا: بالكسر (٣) ، هكذا في «الصِّحاح» (٤) .
-
وبنوا تَغْلِبٍ قومٌ من مشركي العربِ (٥) طالبَهم عمرُ - رضي الله عنه - الجِزية، فأبوا، وقالوا: نُعطي الصدقةَ مُضاعفةً فصولِحوا على ذلك، فقال عمرُ - رضي الله عنه -: هذا جِزَيْتُكُم فسمُّوها ما شئتم (٦) ، فلمَّا جَرَى الصُّلْحُ على ضعفِ زكاةِ المسلمين، لا تؤخذُ من صبيانِهم، ولكن (٧) تؤخذُ من نسائِهم كالمسلمينِ مع أن الجزيةَ لا توضعُ على النِّساء.
-
2/2142/214
وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب