[[باب المحرمات]
شرح الوقايةHanafimasa’il 2737 to 2740
-
3/93/9
وحَرُمَ على المرء أصلُه، وفرعُه، وأختُه، وبنتُها، وبنتُ أخيه، وعمَّتُه، وخالتُه، وبنتُ زوجتِهِ إن وُطِئت، وأمُّ زوجتِه،
-
وإن لم توطأ، وزوجةُ أصلِهِ وفرعِه
-
(أمرَ آخرَ أن يُنْكِحَ صغيرتَه (٢) ، فنكحَ (٣) عند فردٍ إن حضرَ أبوها صحَّ وإلاَّ فلا)؛
-
فإنَّ الأبَ إذا كان حاضراً ينتقلُ عبارةُ الوكيلِ إلى الأب، فصارَ كأنَّ الأبَ عاقد، والوكيلَ مع ذلك الفردِ شاهدان، (كأَبٍ يُنْكِحُ بالغتَهُ (٤) عندٍ فردٍ إن حضرَتْ صحَّ وإلاَّ فلا)، فصارَ كأنَّ البالغةَ عاقدةٌ، والأبُ وذلك الفردُ شاهدان، وعبارة «المختصر» هذا: والوكيلُ شاهد إن حضرَ موكِّلُهُ كالوليِّ إن حضرَتْ مُوليَّتُهُ بالغة (٥) .