Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الربا

شرح الوقايةHanafimasa’il 6497 to 6507

  1. 4/534/53

    هو فضلٌ خالٍ عن عوضٍ شُرِطَ لأحدِ العاقدينِ في المعاوضة

  2. إن زيدَ، وعلى ما بقى إن حطَّ):

  3. فإنَّ الزِّيادةَ والحطَّ التحقا بأصلِ العقدِ.

  4. (والشَّفيعُ يأخذُ بالأقلِّ في الفصلينِ) : أي في الزِّيادةِ على الثَّمنِ والحطِّ عنه.

  5. أمَّا في الحطّ؛ فلأنَّه التحقَ بأصلِ العقدِ.

  6. وأمَّا في الزِّيادة؛ فلأنَّ حقَّهُ تعلَّق بالثَّمنِ الأوَّلِ،

  7. فلا يملكُ الغيرُ إبطالَ حقّه الثابت.

  8. (فلو قال بِعْ عبدكَ من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ كذا من الثَّمنِ سوى الألف، أخذَ الألفَ من زيدٍ والزِّيادةُ منه،

  9. ولو لم يقلْ من الثَّمنِ، فالألفُ على زيدٍ ولا شيءَ عليه (١) .

  10. وكلُّ دينٍ (٢) أُجِّلٍ إلى أجلٍ معلومٍ (٣) صحَّ إلا القرضَ): فإنَّه يصيرُ بالأجل بيعُ الدَّراهمِ بالدَّراهمِ نسيئةً،

  11. فلا يجوزُ؛ لأنَّه يصيرُ رباً؛ لأنَّ النقدَ خيرٌ من النَّسيئة.