Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوصايا

شرح الوقايةHanafimasa’il 11466 to 11468

  1. 5/1935/193

    هي إيجابٌ بعد الموت، وندبتْ بأقلَّ من الثُّلثِ عند غنى ورثتِه، أو استغنائهم بحصَّتهم كتركها بلا أحدهما، وصحَّتْ للحملِ وبه إن ولدتْ لأقلَّ من مدَّتِهِ من وقتها، وهي والاستثناء، في وصيَّةِ بأمةِ إلاَّ حملُها،

  2. ومن المسلمِ للذَّميِّ وعكسه، وبالثُّلثِ للأجنبيِّ لا في أكثرَ منه،

  3. ولا لوارثِهِ وقاتلِهِ مباشرةً إلا بإجازةِ ورثتِه