Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحلف بالعتق

شرح الوقايةHanafimasa’il 4435 to 4439

  1. 3/1553/155

    (ويعتقُ بإن دخلتُ الدَّارَ (٣) فكلُّ عبدٍ لي يومئذٍ حرّ، مَن له حين دخلَ ملكَهُ بعد حلفِه أو قبلِه، وبلا يومئذٍ مَن له وقتَ حلفِه فقط، مثل: كلُّ عبدٍ لي أو أملكه حرّ بعد غدٍ عنده)، فقولُهُ مثل: كلُّ عبدٍ لي؛

  2. أي كما يعتقُ مَن له وقت حلفِهِ فقط في

  3. 3/1563/156

    لا الحملُ بكلِّ مملوكٍ لي ذكرٍ حرّ،

  4. وإن ولدتَهُ لأقلَّ من نصفِ سنة، ودبَّرَ بكلِّ عبدٍ لي أو أملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن ملكَهُ بعده،

  5. وإن ماتَ عتقا من الثُّلُث.