باب الحج عن الغير
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٤٣ إلى ٢٬٦٥٤
-
٢/٢٨٩٢/٢٨٩
(ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،
-
ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،
-
ولا يجعلُهُ عن أحدِهما (٤) ، وله ذلك (٥) إن حجَّ عن أبويه): أي متبرع بجعلِ ثوابِهِ عنهما.
-
٢/٢٩٠٢/٢٩٠
ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ، وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده.
-
وإن ماتَ في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ لا من حيث مات.
-
(ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ) : أي إن أمرَ غيرَهُ أن يقرنَ عنه فدمُ القِران على المأمور.
-
(وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده (١) .
-
وإن ماتَ (٢) في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ (٣) لا من حيث مات): أي إذا أوصى أن يحجَّ عنه، فأحجوا عنه، فمات في الطَّريق، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُحَجُّ عنه بثُلُثِ ما بقي (٤) ،
-
فإن قسمةَ الوصيِّ وعزلَهُ المالَ لا يصحُّ إلاَّ بالتَّسليمِ إلى الوجهِ الذي عيَّنَهُ الموصي، ولم يسلِّمْ إلى ذلك الوجه؛ لأنَّ ذلك المالَ قد ضاع، فينفذُ وصيتَهُ من ثُلُثِ ما بقي.
-
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذُ من ثُلُثِ الكُلّ.
-
وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن بقى شيءٌ ممَّا دَفَعَ إلى الأَوَّل يحجُّ به،
-
وإن لم يبقَ بطلَتْ الوصية.