باب نكاح الرقيق والكافر
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬١١٠ إلى ٣٬١١٢
-
٣/٤٣٣/٤٣
نكاحُ القِنّ، والمكاتَب، والمُدَبَّر، والأمة، وأمِّ الولدِ بلا إذنِ السَّيِّدِ موقوفٌ إن أجازَ له نفذ،
-
وإن رَدَّ بطلَ، فإن نكحوا بالإذن، فالمهرُ عليهم، وبيعُ القِنِّ فيه لا الآخران، بل يسعيان، وقولُهُ: طلقها رجعيةٌ فهو إجازة؛ لا طلَّقَها، أو فارقَها، وإذنُهُ لعبدِه بالنِّكاح يعمُّ جائزَهُ وفاسدَه، فيباعُ العبدُ لمهرِ مَن نكحَها فاسداً بعد إذنِهِ فوطِئها،
-
ولو نكحَها ثانياً، أو أُخرى بعدها صحيحاً وُقِفَ على الإجازة