فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب القسم

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٢٠٥ إلى ٣٬٢٠٧

  1. ٣/٥٠٣/٥٠

    (يجبُ العدلُ فيه (١) ، والبكر، والثَّيب، والجديدة، والعتيقة، والمسلمة، والكتابيَّة سواء، وللأمة، والمكاتبة، وأمِّ الولد، والمدبَّرة نصفُ الحرَّة،

  2. ولا قسمَ في السَّفر، بل (٢) يسافرُ بمن شاء، والقرعةُ أَوْلَى،

  3. وإن تركَت قسمها لضرَّتِها صحَّ وإن رَجَعَتْ جاز).