فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الرضاع

شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ٣٬٢٠٨

  1. ٣/٥١٣/٥١

    يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها منه له، فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه