فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في كنايات الطلاق]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٣٧٨ إلى ٣٬٣٨٠

  1. ٣/٦٨٣/٦٨

    وكنايتُهُ ما لم يوضعْ له واحتملَه وغيرَه،

  2. فلا تطلَّقُ إلا بنيِّة، أو دلالةِ الحال. ومنها: اعتدِّي، واستبرئي رَحِمَك، وأنت واحدة، وبها تقعُ واحدةٌ رجعية. وبباقيها: كانت بائنٌ، بتَّةً، بَتْلَة، حرام، خليَّة، بريَّة، حبلُك على

  3. يقعُ ثنتان، وتحقيقُهُ في أصولِ الفقهِ في حروف معاني (١) .