[[فصل في كنايات الطلاق]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٣٧٨ إلى ٣٬٣٨٠
-
٣/٦٨٣/٦٨
وكنايتُهُ ما لم يوضعْ له واحتملَه وغيرَه،
-
فلا تطلَّقُ إلا بنيِّة، أو دلالةِ الحال. ومنها: اعتدِّي، واستبرئي رَحِمَك، وأنت واحدة، وبها تقعُ واحدةٌ رجعية. وبباقيها: كانت بائنٌ، بتَّةً، بَتْلَة، حرام، خليَّة، بريَّة، حبلُك على
-
يقعُ ثنتان، وتحقيقُهُ في أصولِ الفقهِ في حروف معاني (١) .