فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحلف بالطلاق

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٤٩٣ إلى ٣٬٤٩٦

  1. ٣/٧٨٣/٧٨

    شرطُ صحَّتِه الملك، أو الإضافة إليه،

  2. فلا تطلقُ أجنبيةٌ قال لها: إن كلمتُكِ فأنت كذا، فنكحَها فكلَّمَها. وتطلقُ بعد الشَّرط إن قال لزوجتِه فكلَّمها، أو قال لأجنبية: إن نكحتُك فأنت كذا فنكحَها، وألفاظُ الشَّرط: إن،

  3. وإذا، واذاما، وكلّ، وكلَّما،

  4. ومتى، ومتى ما، ففيها تنحلُّ اليمينُ إذا وجدَ الشَّرطُ مرَّةً إلاَّ في: كلَّما؛ فإنَّها تنحلُّ بعد الثَّلاث، فلا