باب اللعان
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٨٤٨ إلى ٣٬٨٥٢
-
٣/١٠٤٣/١٠٤
مَن قذفَ بالزِّنا زوجتَه العفيفة، وكلٌّ صَلَحَ شاهداً، أو نفى ولدَها وطالبَتْ به لَاعَن، فإن أبى
-
ظهارين، وإن لم يعيِّنْ واحداً لواحد)؛ لأنَّ الجنسَ في الظِّهارينِ متحدٌ فلا يجبُ التَّعيُّن.
-
(وفي إعتاقِ عبدٍ عنهما، أو صومِ شهرين، له أن يعيِّن لأيٍّ شاء (١) .
-
وإن أعتقَ عن قتلٍ وظهارٍ لم يجزْ عن واحد)، وعند زُفَر - رضي الله عنه - لا يجزئُهُ عن أحدهما في الفصلين (٢) ، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يُجْعَلُ عن أحدهما في الفصلين (٤) .
-
(وكفَّرَ عبدٌ ظاهرَ بالصَّومِ فقط لا سيِّدُه بالمالِ عنه) ؛ لأنَّ الكفارةَ عبادة، ففعلُ الآخرِ لا يكون فعله.