فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الحداد]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٩٧٠ إلى ٤٬٠٠٣

  1. ٣/١١٥٣/١١٥

    وتحدُّ معتدَّةُ البائن، والموت (٤) ، كبيرةً (٥) مسلمةً حرَّةً أو لا): فقولُهُ: أو لا: عطفٌ

  2. ٣/١١٦٣/١١٦

    بتركِ الزَّينة، ولُبْسِ المزعفر، والمعصفر، والحناء، والطِّيب، والدُّهن، والكحل، إلاَّ بعذر، لا معتدَّة العتق، ونكاحٍ فاسد،

  3. ولا تُخْطَبُ معتدَّةٌ إلا تعريضاً،

  4. ولا تُخْرَجُ مُعتدَّةُ الرَّجعيّ والبائن من بيتِها أصلاً، وتَخْرُجُ معتدَّةُ الموتِ في الملوين، وتبيتُ في منْزلِها، وتعتدُّ في مِنْزلِها وقتَ الفرقة، والموت، والطَّلاق إلاَّ أن تُخْرَجَ، أو خافَتْ

  5. على قولِهِ: حرَّة، وعند الشَّافِعِيّ (١) - رضي الله عنه -: لا حدادَ على معتدَّةِ البائن، (بتركِ الزَّينة، ولُبْسِ المزعفر، والمعصفر (٢) ، والحناء، والطِّيب، والدُّهن (٣) ، والكحل، إلاَّ بعذر (٤) ، لا معتدَّة العتق): أي إذا أعتقَ المولى أمَّ ولدِه، (ونكاحٍ فاسد) ؛

  6. لأنَّهُ واجبٌ الرَّفعِ فلا تأسفُ على فوتِه.

  7. (ولا تُخْطَبُ معتدَّةٌ إلا تعريضاً (٥) ،

  8. ولا تُخْرَجُ مُعتدَّةُ الرَّجعيّ والبائن من بيتِها أصلاً)؛ لقولِهِ تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنِّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (٦) الآية.

  9. (وتَخْرُجُ معتدَّةُ الموتِ في الملوين (٧) ، وتبيتُ في منْزلِها) إذ لا نفقةَ لها، فتحتاجُ إلى الخروج

  10. بخلافِ المطلَّقة؛ لأنَّ النَّفقةَ دائرةٌ عليها.

  11. (وتعتدُّ في مِنْزلِها وقتَ الفرقة، والموت، والطَّلاق إلاَّ أن تُخْرَجَ (٨) ، أو خافَتْ

  12. ٣/١١٧٣/١١٧

    تلَفَ مالها أو الانهدام، أو لم تَجِدْ كراءَ البيت،

  13. ولا بُدَّ من سترة بينَهما في البائن،

  14. وإن ضاقَ المَنْزِلُ عليهما، فالأَولَى خروجُه،

  15. وكذا مع فسقِه، وحَسُن أن تجعلَ بينهما قادرةٌ على الحيلولة،

  16. ولو أبانَها، أو مات عنها في سفر، وليس بينَها وبين مصرِها مسيرةَ سفرٍ رَجَعَتْ،

  17. وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ خُيِّرَت معها وليٌّ أو لا، والعودُ أحمد،

  18. وإن كانت في مصرٍ تعتدُّ ثمَّة، ثُمَّ تخرجُ بمحرم

  19. تلَفَ مالها أو الانهدام، أو لم تَجِدْ كراءَ البيت (١) ،

  20. ولا بُدَّ من سترة بينَهما في البائن (٢) ،

  21. وإن ضاقَ المَنْزِلُ عليهما، فالأَولَى خروجُه،

  22. وكذا مع فسقِه، وحَسُن أن تجعلَ بينهما قادرةٌ على الحيلولة): أي أن (٣) تكون بينهما امرأةٌ ثقةٌ تحول بينهما.

  23. (ولو أبانَها، أو مات عنها في سفر، وليس بينَها وبين مصرِها مسيرةَ سفرٍ رَجَعَتْ،

  24. وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ خُيِّرَت معها وليٌّ أو لا، والعودُ أحمد،

  25. وإن كانت في مصرٍ تعتدُّ ثمَّة،

  26. ثُمَّ تخرجُ بمحرم) .

  27. اعلم أن الإبانة، أو الموتِ في السَّفر:

  28. إمَّا في غيرِ موضعِ الإقامة،

  29. فإن لم تكنْ بينَها وبين مصرِها الذي خرجَتْ منه مسيرةَ سفرٍ رجعَت،

  30. وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ خُيِّرَتْ بين الرُّجُوع والتَّوجُّه إلى المقصدِ سواءٌ كان معها وليٌّ أو لا، لكنَّ الرُّجُوع أولَى؛ ليكون الاعتدادُ في مَنْزلِ الزَّوج.

  31. وذَكَرَ الإمامُ السَّرَخْسِيُّ (٤) - رضي الله عنه -: تختارُ أقربَهما.

  32. بقي هنا قسمان:

  33. أحدُهما: ما إذا كان من كلِّ جانبٍ أقلّ من مسيرةِ سفرٍ ينبغي أن تَخيَّر، وعلى قياسِ قولِ السَّرَخْسِيِّ - رضي الله عنه - تختارُ أقربَهما (٥) .

  34. والثَّاني: ما إذا كان بينَهما وبين مصرِها مسيرةَ سفر، وبينَها وبين المقصدِ أقلّ تتوجَّهُ إلى المقصد.