فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الحضانة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٠٨٣ إلى ٤٬٠٩١

  1. ٣/١٢٥٣/١٢٥

    والحضانةُ للأمِّ بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،

  2. ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،

  3. ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،

  4. ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،

  5. ثُمَّ خالتِه كذلك، ثُمَّ عمَّتُه كذلك، بشرطِ حريتهنّ،

  6. فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه، والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً

  7. إذا كانت المرأةُ معروفةً بالحريَّة، وبكونِها أمّ الطِّفل،

  8. فلا سبيلَ عليه إلى بنوةِ الطِّفل له إلاَّ بنكاحِ أُمِّه نكاحاً صحيحاً؛ لأنَّه هو الموضوعُ للحلّ (١) .

  9. (وإن قال وارثُهُ: أنتِ أُمّ ولدِهِ وجهلَتْ حريتَها لا تَرِث) : أي أمُّ الطِّفل، ويرثُ الطِّفل (٢) .