[[فصل في الحضانة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٠٨٣ إلى ٤٬٠٩١
-
٣/١٢٥٣/١٢٥
والحضانةُ للأمِّ بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،
-
ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،
-
ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،
-
ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،
-
ثُمَّ خالتِه كذلك، ثُمَّ عمَّتُه كذلك، بشرطِ حريتهنّ،
-
فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه، والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً
-
إذا كانت المرأةُ معروفةً بالحريَّة، وبكونِها أمّ الطِّفل،
-
فلا سبيلَ عليه إلى بنوةِ الطِّفل له إلاَّ بنكاحِ أُمِّه نكاحاً صحيحاً؛ لأنَّه هو الموضوعُ للحلّ (١) .
-
(وإن قال وارثُهُ: أنتِ أُمّ ولدِهِ وجهلَتْ حريتَها لا تَرِث) : أي أمُّ الطِّفل، ويرثُ الطِّفل (٢) .