باب الحلف بالعتق
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٤٣٥ إلى ٤٬٤٣٩
-
٣/١٥٥٣/١٥٥
(ويعتقُ بإن دخلتُ الدَّارَ (٣) فكلُّ عبدٍ لي يومئذٍ حرّ، مَن له حين دخلَ ملكَهُ بعد حلفِه أو قبلِه، وبلا يومئذٍ مَن له وقتَ حلفِه فقط، مثل: كلُّ عبدٍ لي أو أملكه حرّ بعد غدٍ عنده)، فقولُهُ مثل: كلُّ عبدٍ لي؛
-
أي كما يعتقُ مَن له وقت حلفِهِ فقط في
-
٣/١٥٦٣/١٥٦
لا الحملُ بكلِّ مملوكٍ لي ذكرٍ حرّ،
-
وإن ولدتَهُ لأقلَّ من نصفِ سنة، ودبَّرَ بكلِّ عبدٍ لي أو أملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن ملكَهُ بعده،
-
وإن ماتَ عتقا من الثُّلُث.