فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحلف بالعتق

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٤٣٥ إلى ٤٬٤٣٩

  1. ٣/١٥٥٣/١٥٥

    (ويعتقُ بإن دخلتُ الدَّارَ (٣) فكلُّ عبدٍ لي يومئذٍ حرّ، مَن له حين دخلَ ملكَهُ بعد حلفِه أو قبلِه، وبلا يومئذٍ مَن له وقتَ حلفِه فقط، مثل: كلُّ عبدٍ لي أو أملكه حرّ بعد غدٍ عنده)، فقولُهُ مثل: كلُّ عبدٍ لي؛

  2. أي كما يعتقُ مَن له وقت حلفِهِ فقط في

  3. ٣/١٥٦٣/١٥٦

    لا الحملُ بكلِّ مملوكٍ لي ذكرٍ حرّ،

  4. وإن ولدتَهُ لأقلَّ من نصفِ سنة، ودبَّرَ بكلِّ عبدٍ لي أو أملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن ملكَهُ بعده،

  5. وإن ماتَ عتقا من الثُّلُث.