باب حد الشرب
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٠٦٧ إلى ٥٬٠٧٠
-
٣/٢١١٣/٢١١
هو كحدِّ القذف ثمانونَ سوطاً للحرّ، ونصفُها للعبدِ بشربِ الخمر ولو قطرة.
-
فمَن أُخِذَ بريحِها وإن زالَت؛ لبعدِ الطَّريق، أو سكرانَ زائلَ العقلِ بنبيذِ التَّمر، وأقرَّ به مرَّة، أو شَهِدَ به رجلان، وعُلِمَ شربُهُ طوعاً يحدُّ صاحياً.
-
فإن أقرَّ به، أو شهدا عليه بعد زوالِ الرَّيح، أو تقيّأها، أو وُجِدَ ريحُها منه، أو رجعَ عن إقرار شُرْبِ الخمر، أو السُّكر، أو أقرَّ سكران لا
-
معنى العلَّة (١) فلا تقبلُ فيه شهادةُ النِّساء. (والله أعلم بالصواب) (٢) .