باب قطع الطريق
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٣٧٥ إلى ٥٬٣٨٤
-
٣/٢٣٦٣/٢٣٦
مَن قصدَ معصوماً على معصوم، فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب
-
(ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت) (١) : هذا عند ابي حنيفةَ - رضي الله عنه -.
-
وأمَّا عندهما لا يجبُ ردُّهما؛ لأنَّ الصَّنعةَ متقوَّمةً عندهما فصارَتْ شيئاً آخر.
-
(فإن حمَّره (٢) فقطع فلا ردّ ولا ضمان،
-
وإن سودَّه (٣) ردّ): أي إن سرق ثوباً وصبغَهُ أحمر فقطِعَ لا يجبُ ردُّ الثَّوب وإن هلكَ فلا ضمان.
-
وعند محمَّد - رضي الله عنه - يؤخذُ الثَّوب، ويعطى ما زادَ الصِّبغ (٤) .
-
وإن سوَّدَه ردَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السَّوادِ نقصاناً فلا ينقطعُ حقُّ المالك،
-
وكذا محمَّدٌ - رضي الله عنه - كما في الحمرة،
-
فإنَّ الصَّبغَ لا يقطعُ حقَّ المالك.
-
وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يردُّ فإن السَّواد زيادةً كالحمرة، (فيقطع حق المالك) (٥) .