فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الجهاد

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٤١١ إلى ٥٬٤١٢

  1. ٣/٢٤٠٣/٢٤٠

    هو فرضُ كفايةٍ بِدْءاً، إن قامَ به البعضُ سقطَ عن الباقين،

  2. فإن تركوا أثموا إلاَّ على صبيّ، وعبد، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع. وفرضُ عينٍ إن هجموا، فتخرجُ المرأة، والعبدُ بلا إذن، وكُرِهَ الجَعْلُ مع فَيءٍ وبدونِهِ لا