كتاب الجهاد
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٤١١ إلى ٥٬٤١٢
-
٣/٢٤٠٣/٢٤٠
هو فرضُ كفايةٍ بِدْءاً، إن قامَ به البعضُ سقطَ عن الباقين،
-
فإن تركوا أثموا إلاَّ على صبيّ، وعبد، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع. وفرضُ عينٍ إن هجموا، فتخرجُ المرأة، والعبدُ بلا إذن، وكُرِهَ الجَعْلُ مع فَيءٍ وبدونِهِ لا