فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[باب الموادعة ومن يجوز أمانه]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٤٥١ إلى ٥٬٤٥٩

  1. ٣/٢٤٣٣/٢٤٣

    وصولِحوا إن كان (٣) خيراً، ويؤخذُ منهم مالٌ إن لنا به حاجة، ونُبِذَ إن هو أنفع فقوتلوا): لفظُ: كان مضمرٌ في قولِهِ: إن خيراً،

  2. وإن لنا به حاجة، ونُبِذَ إن هو أنفعُ، النَّبذ نقضُ المصالحةِ مع إخبارِهم بذلك.

  3. (وقبل نَبْذٍ لو خانوا بِدْءاً) : أي قوتلوا قبلَ نَبْذٍ إن بدأوا بالخيانة.

  4. ٣/٢٤٤٣/٢٤٤

    وصولِحَ المرتدُّ بلا مال،

  5. ولا ردَّ إن أخذنا،

  6. ولا يباعُ سلاح، وخيل، وحديد منهم،

  7. ولو بعد صلح. وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة،

  8. فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ. ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم،

  9. ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون.