فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في خيار الشرط]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٠٣٥ إلى ٦٬٠٣٩

  1. ٤/١٠٤/١٠

    صحَّ خِيارُ الشَّرْطِ لكلٍّ من العاقدين، ولهما ثلاثةُ أيَّامٍ أو أقلَّ لا أكثرَ إلاَّ أنَّه يجوزُ إن أجاز في الثَّلاث،

  2. فإن اشترى على أنَّهُ إن لم يَنْقُدِ الثَّمَنَ إلى ثلاثة أيَّام فلا بيعَ صحَّ، وإلى أربعةٍ لا،

  3. فإنْ نَقَدَ في الثَّلاثِ جازَ،

  4. ولا يخرجُ مبيعٌ عن ملكِ بائعه مع خيارِه،

  5. فإن قبضَهُ المُشْتَري فهلَكَ يَجِبُ عليه بالقيمة