[[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٤٦٨ إلى ٦٬٤٧٧
-
٤/٥٠٤/٥٠
ولم يجز بيعُ مشترى قبل قبضِهِ إلاَّ في العقارِ
-
بسببِ الوصفِ ولا ينقُصُ بفواتِهِ (١) ، على أن هذا البيعَ مبنيٌّ على الأمانةِ، فالاحتياطاتُ السَّابقةُ لا تُناسبُ هذا.
-
لكنَّا نُجِيبُ بأنَّه لم يأتِ من البائعِ غرور، فإنَّه صادقٌ في قوله: قامتْ عليَّ بكذا، لكن المشتري اغترّ فيه بحماقتِهِ فعليه أن يسألَهُ أنَّكَ اشتريتَ بكذا سليمةً أو معورَّةً؛ ليَتَبَيَّنَ له الحال،
-
فإذا قصَّرَ في ذلك لا يَجِبُ على البائعِ كشفُ حالٍ لم يسأل عنها.
-
(وإن فقأت، أو وُطِئَتْ بكراً لزمَهُ بيانُه، وقَرضُ فأرٍ، وحرقُ نارٍ للثَّوبِ المشترى كالأُولَى (٢) ، وتكسره بنشرِهِ وطيِّه كالثَّانيةِ (٣) .
-
ومن شرى بِنَسَأٍ ورابحَ بلا بيانٍ خُيِّرَ مشتَريَه،
-
فإن أتلفَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ كلُّ ثَمَنِه،
-
وكذا التَّولية (٤) .
-
فإن وَلَّى بما قامَ عليه، ولم يعلم مشتَريَه قدرَه فسدَ البيع (٥) ،
-
فإن عَلِمَ في المجلسِ خُيِّر (٦) .