باب الربا
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٤٩٧ إلى ٦٬٥٠٧
-
٤/٥٣٤/٥٣
هو فضلٌ خالٍ عن عوضٍ شُرِطَ لأحدِ العاقدينِ في المعاوضة
-
إن زيدَ، وعلى ما بقى إن حطَّ):
-
فإنَّ الزِّيادةَ والحطَّ التحقا بأصلِ العقدِ.
-
(والشَّفيعُ يأخذُ بالأقلِّ في الفصلينِ) : أي في الزِّيادةِ على الثَّمنِ والحطِّ عنه.
-
أمَّا في الحطّ؛ فلأنَّه التحقَ بأصلِ العقدِ.
-
وأمَّا في الزِّيادة؛ فلأنَّ حقَّهُ تعلَّق بالثَّمنِ الأوَّلِ،
-
فلا يملكُ الغيرُ إبطالَ حقّه الثابت.
-
(فلو قال بِعْ عبدكَ من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ كذا من الثَّمنِ سوى الألف، أخذَ الألفَ من زيدٍ والزِّيادةُ منه،
-
ولو لم يقلْ من الثَّمنِ، فالألفُ على زيدٍ ولا شيءَ عليه (١) .
-
وكلُّ دينٍ (٢) أُجِّلٍ إلى أجلٍ معلومٍ (٣) صحَّ إلا القرضَ): فإنَّه يصيرُ بالأجل بيعُ الدَّراهمِ بالدَّراهمِ نسيئةً،
-
فلا يجوزُ؛ لأنَّه يصيرُ رباً؛ لأنَّ النقدَ خيرٌ من النَّسيئة.