كتاب الحوالة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬١١٤ إلى ٧٬١١٥
-
٤/١٠٦٤/١٠٦
هي تصحُّ بالدَّينِ برضاءِ المحيل، والمحتال، والمحتالِ عليه،
-
وإذا تَمَّتْ برئَ المحيلُ من الدَّينِ بالقبول، ولم يَرْجِعْ عليه المحتالُ، إلاَّ إذا تَوَى حقُّهُ بموتِ المحتالِ عليه مُفْلِساً، أو