فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الحوالة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬١١٤ إلى ٧٬١١٥

  1. ٤/١٠٦٤/١٠٦

    هي تصحُّ بالدَّينِ برضاءِ المحيل، والمحتال، والمحتالِ عليه،

  2. وإذا تَمَّتْ برئَ المحيلُ من الدَّينِ بالقبول، ولم يَرْجِعْ عليه المحتالُ، إلاَّ إذا تَوَى حقُّهُ بموتِ المحتالِ عليه مُفْلِساً، أو