فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٤٤٢ إلى ٧٬٤٥٠

  1. ٤/١٣٩٤/١٣٩

    ولِمَن سمعَ بيعاً، أو إقراراً، أو حكم قاض، أو رأى غصباً، أو قتلاً أن يشهدَ به

  2. (وكفى للتَّزكية: هو عدلٌ في الأصحّ) ، فإنَّهُ قد قيل: لا بُدَّ أن يقولَ: هو عدلٌ جائزُ الشَّهادة، لكنَّ الأصحَّ هو الأَوَّل؛ لأنَّ الحريّةَ تَثْبُتُ بدارِ الإسلام،

  3. فإذا قال: هو عدل، يكونُ جائزُ الشَّهادة،

  4. (ولا يصحُّ (١) تعديلُ الخصمِ (٢) ؛ بقوله: هو عدلٌ أخطأَ أو نسيَ (٣) ،

  5. فإن قال: عَدْلٌ صَدَق، ويَثْبُتُ الحقّ (٤) .

  6. وكَفَى واحدٌ للتَّزكية وترجمةِ الشَّاهدِ والرِّسالةِ إلى المُزَكِّي، والاثنان أحوط) (٥) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -،

  7. وأمَّا عند محمَّدٍ - رضي الله عنه - يَجِبُ الاثنان، وهذا في تزكيةِ السِّرّ، أمَّا في تزكيةِ العلانية، فقد قال الخَصَّافُ - رضي الله عنه -: يَجِبُ الاثنانِ إجماعاً؛ لأنَّها في معنى الشَّهادة، حتَّى لا يصحَّ تزكيةُ العلانيةِ من العبد،

  8. ولا بُدَّ أن يكونَ المزكِّي عدلاً،

  9. فلا تُقْبَلُ تزكيةُ الفاسقِ ومستورِ الحال.