[[فصل في الشهادة على الإرث]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٦١٢ إلى ٧٬٦١٥
-
٤/١٥٤٤/١٥٤
(ولَزِمَ الجرُّ لشاهدِ الإرثِ بقولِهِ ماتَ وتركَهُ ميراثاً له، أو ماتَ وذا في (٣) ملكِه، أو في يده): أي (٤) إذا قال الشُّهُود: كان هذا المورِّثُ هذا المدَّعي لا يُقْضَى
-
٤/١٥٥٤/١٥٥
فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعَهُ أو آجاره مَن في يدِهِ جازَ بلا جرٍّ،
-
ولو شهدا بيدِ حيٍّ منذ كذا ردُّت،
-
وإن أقرَّ المدَّعي عليه بذلك، أو شهدا بأنَّه أقرَّ بيدِ المدَّعي صحَّ.