فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الشهادة على الإرث]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٦١٢ إلى ٧٬٦١٥

  1. ٤/١٥٤٤/١٥٤

    (ولَزِمَ الجرُّ لشاهدِ الإرثِ بقولِهِ ماتَ وتركَهُ ميراثاً له، أو ماتَ وذا في (٣) ملكِه، أو في يده): أي (٤) إذا قال الشُّهُود: كان هذا المورِّثُ هذا المدَّعي لا يُقْضَى

  2. ٤/١٥٥٤/١٥٥

    فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعَهُ أو آجاره مَن في يدِهِ جازَ بلا جرٍّ،

  3. ولو شهدا بيدِ حيٍّ منذ كذا ردُّت،

  4. وإن أقرَّ المدَّعي عليه بذلك، أو شهدا بأنَّه أقرَّ بيدِ المدَّعي صحَّ.