فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [الرجوع في الشهادة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٦٤٥ إلى ٧٬٦٤٨

  1. ٤/١٥٨٤/١٥٨

    لا رجوعَ عنها إلاَّ عند قاضٍ،

  2. فإن رَجَعا عنها قبل الحكمِ بها سَقَطَتْ، ولم

  3. على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز (حتى ينسباها إلى فخذها) (١) ؛ لأنَّ هذه النسبةَ عامّة (٢) ،

  4. ثُمَّ اعلم أن هذا في العرب، أمَّا في العجمِ فلا يشترطُ ذِكْرُ الفخذ؛ لأنَّهم ضيَّعوا أنسابَهم، بل ذِكْرُ الصِّناعةِ يقومُ مُقَامَ ذِكْرِ الجدِّ.