فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٠٤٦ إلى ٨٬٠٥٦

  1. ٤/١٩٠٤/١٩٠

    والحلفُ باللهِ لا بالطَّلاق والعتاق،

  2. فإنَّ ألح الخصمُ، قيل: صحَّ بهما في زماننا

  3. النَّفس (١) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

  4. وأمّا (٢) عندهما: يلزمُ الأرشُ في النَّفس وما دونها،

  5. فإن النّكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ،

  6. فلا يثبتُ به القصاص، بل يلزمُ المال.

  7. (فإن قال: لي بيِّنةٌ حاضرةٌ) (٣) : أي في المصر، حتَّى لو قال: لا بيِّنةَ لي، أو شهودي غُيَّبٌ، يحلفُ ولا يكفل، (وطلبَ حلفَ الخصمِ لا يحلفُ ويكفلُ بنفسِهِ ثلاثةَ أيَّام،

  8. فإن أبى لازمَه) : أي إن أبى الخصمُ عن إعطاء الكفيلِ لازمه المدَّعي ثلاثةَ أيَّام،

  9. ثُمَّ عطفَ على الضَّميرِ المنصوب في لازمَه قولُه: (والغريبُ قَدْرَ مجلسِ الحكمِ) : أي لازمَ المدَّعي الغريبَ مقدارَ ما يكونُ القاضي جالساً في المحكمة (٤) ،

  10. (ولا يكفلُ إلاَّ إلى آخر المجلس) : أي إن أخذَ منه الكفيلَ لا يؤخذُ إلاَّ إلى آخرِ مجلسِ الحكم،

  11. فإن أتى بالبيِّنة فيها، وإلاَّ يُحَلِّفَهُ إن شاء أو يدعَه.