باب دعوى الرجلين
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬١٨٠ إلى ٨٬١٨٥
-
٤/٢٠١٤/٢٠١
حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد،
-
وإن وقَّتَ أحدُهما فقط،
-
ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما،
-
فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط
-
وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا يندفعُ إذا قالوا: نعرفُهُ بوجهِه لا باسمِهِ ونسبِه.
-
وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يندفعُ الخصومةُ بالبيِّنة كما ذَكَرْنا.