فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب دعوى الرجلين

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬١٨٠ إلى ٨٬١٨٥

  1. ٤/٢٠١٤/٢٠١

    حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد،

  2. وإن وقَّتَ أحدُهما فقط،

  3. ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما،

  4. فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط

  5. وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا يندفعُ إذا قالوا: نعرفُهُ بوجهِه لا باسمِهِ ونسبِه.

  6. وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يندفعُ الخصومةُ بالبيِّنة كما ذَكَرْنا.