باب دعوى النسب
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٢٧٥ إلى ٨٬٢٨٢
-
٤/٢٠٨٤/٢٠٨
مبيعةٌ وَلَدَتْ لأقلَّ من نصفِ حولٍ منذ بيعت، فادَّعى البائعُ الولدَ يثبت نسبُه منه وأُمِّيَتُها، ويفسخُ البيع، ويردُّ الثَّمنُ،
-
وإن ادَّعاه المشتري مع دعوتِه، أو بعدها
-
لو تنازعا): أي إذا كان لأحدِهما عليه هَراديّ،
-
ولا شيءَ للآخر عليه، فهو بينهما.
-
(وذو بيتٍ من دار كذي بيوت منها في حقِّ ساحتِها) (١) ، بناءً على أن لا يرجِّح بكثرةِ العلَّة.
-
(أرضٌ ادَّعى رجلٌ أنَّها في يدِه، وآخر كذلك، وبَرْهَنا، قضى بيدهما،
-
فإن بَرْهَنَ أحدُهما (٢) أو كان لبن فيها، أو بَنَى، أو حَفَر، قضى بيده):
-
فإنَّ الاستعمالَ دليلُ اليد.