فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكمها:

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٦٤٧ إلى ٨٬٦٥٦

  1. ٤/٢٤٣٤/٢٤٣

    وهي إيداعٌ أَوَّلاً (١)، وتوكيلٌ عند عملِه، وشركةٌ إن ربح، وغَصْبٌ إن خالف، وبضاعةٌ (٢) إن شرطَ كلّ الرِّبح للمالك (٣) ، وقرضٌ إن شرطَ للمضارب).

  2. اعلم أنَّ في هذه العبارةِ تساهلاً (٤) ، وهو أن المضاربةَ إذا كانت عقدَ شركةٍ في الرَّبح، فكيف تكون بضاعة أو قرضاً، وإنِّما قال ذلك بطريقِ التَّغليب، والحقُّ أن يقول: إن المضاربةَ إيداع، وتوكيل، وشركة، وغصب، ودفعُ المال إلى آخر ليعملَ فيه بشرطِ أن يكونَ الرِّبحُ للمالك بضاعة، وبشرطِ أن يكونَ للعاملِ قرض، فنظم الدَّفع المذكورِ في سِلْكِ المضاربةِ تغليباً.

  3. (وإجارةٌ فاسدةٌ إن فَسَدَتْ فلا ربحَ له عنده) : أي لا ربحَ للمضاربِ عند

  4. ٤/٢٤٤٤/٢٤٤

    بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا،

  5. ولا يزادُ على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -،

  6. ولا يضمنُ المالَ فيها،

  7. ولا تصحُّ إلاَّ بمالٍ تصحُّ فيه الشَّركة. وبتسليمه إلى المضارب. وشيوعِ الرِّبحِ بينهما، فتفسدُ إن شُرِطَ لأحدِهما زيادةُ عشرة

  8. الفساد، (بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا،

  9. ولا يزادُ (١) على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -،

  10. ولا يضمنُ المالَ فيها): أي في المضاربةِ الفاسدةِ كما في الصَّحيحة.