فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الولاء

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٤٤٦ إلى ٩٬٤٤٨

  1. ٥/١٩٥/١٩

    هو ميراثٌ يستحقِّهُ المرءُ بسببِ عتقِ شخصٍ في ملكِه، أو بسببِ عقدِ الموالاة. فالولاء، مَن أعتقَ بإعتاقٍ أو بفرعٍ له، أو بمِلْكِ قريبه، فولاؤه لسيِّدِه وإن شرطَ عدمُه،

  2. ومَن أعتقَ أمةً زوجُها قِنٌّ، فولدت لأقلَّ من نصفِ حول، فله ولاءُ الولدِ بلا نقلٍ عنه،

  3. وكذا لو ولدتْ ولدَيْن أحدُهما لأقلَّ من ذلك