كتاب الولاء
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٤٤٦ إلى ٩٬٤٤٨
-
٥/١٩٥/١٩
هو ميراثٌ يستحقِّهُ المرءُ بسببِ عتقِ شخصٍ في ملكِه، أو بسببِ عقدِ الموالاة. فالولاء، مَن أعتقَ بإعتاقٍ أو بفرعٍ له، أو بمِلْكِ قريبه، فولاؤه لسيِّدِه وإن شرطَ عدمُه،
-
ومَن أعتقَ أمةً زوجُها قِنٌّ، فولدت لأقلَّ من نصفِ حول، فله ولاءُ الولدِ بلا نقلٍ عنه،
-
وكذا لو ولدتْ ولدَيْن أحدُهما لأقلَّ من ذلك