فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في ولاء الموالاة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٤٧٧ إلى ٩٬٤٧٩

  1. ٥/٢٢٥/٢٢

    إن أسلمَ رجلٌ على يدِ رجلٍ وولاه، أو غيره على أن يرثَه، ويعقلُ عنه صح، وعقلُهُ عليه وارثُه له، وأُخِّرَ عن ذي الرَّحم، وله النَّقل عنه بمحضرِه إلى غيرِه إن لم يعقلْ عنه،

  2. فإن عقلَ عنه، أو عن ولدِه فلا،

  3. ولا يوالي معتقٌ أحداً