فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الحجر

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٥٦٥ إلى ٩٬٥٦٦

  1. ٥/٣١٥/٣١

    هو منعُ نفاذِ تصرُّفٍ قولي، وسببُهُ: الصِّغرُ، والجنونُ، والرِّقّ. فلم يصحَّ طلاقُ صبيٍّ ومجنونٍ غلب، وعتقُهُما، وإقرارُهما. وصحَّ طلاقُ العبدِ وإقرارُهُ في حقِّ نفسِهِ لا في حقِّ سيِّدِه فلو أقرَّ بمالٍ أُخِّرَ إلى عتقِه، وبحدٍّ وقَوَد عُجِّل،

  2. ومَن عقدَ منهم وهو يعقلُهُ أجازَ وليُّهُ أو ردّ