كتاب الحجر
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٥٦٥ إلى ٩٬٥٦٦
-
٥/٣١٥/٣١
هو منعُ نفاذِ تصرُّفٍ قولي، وسببُهُ: الصِّغرُ، والجنونُ، والرِّقّ. فلم يصحَّ طلاقُ صبيٍّ ومجنونٍ غلب، وعتقُهُما، وإقرارُهما. وصحَّ طلاقُ العبدِ وإقرارُهُ في حقِّ نفسِهِ لا في حقِّ سيِّدِه فلو أقرَّ بمالٍ أُخِّرَ إلى عتقِه، وبحدٍّ وقَوَد عُجِّل،
-
ومَن عقدَ منهم وهو يعقلُهُ أجازَ وليُّهُ أو ردّ