فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل ما يبطل الشفعة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٩٤٧ إلى ٩٬٩٤٩

  1. ٥/٦٤٥/٦٤

    ويبطلُهَا تركُ طلب المواثبة أو الإشهاد، وتسليمُها بعد البيعِ فقط،

  2. ولو من الأبِ أو الوصيِّ أو الوكيل، وصلحُهُ منها على عوضٍ وردِّ عوضِه، وموتُ الشَّفيعِ لا المشتري، وبيعُ ما يشفعُ به قَبْلَ القضاءِ بها،

  3. فإن سمعَ شراءك فسلَّمَ فظهرَ شراءُ غيرِك، أو بيعُهُ بألفٍ فسَّلَم وكان بأقلَّ أو