كتاب المزارعة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٠٦٦ إلى ١٠٬٠٦٧
-
٥/٧٤٥/٧٤
هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج،
-
ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من