فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب المزارعة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٠٦٦ إلى ١٠٬٠٦٧

  1. ٥/٧٤٥/٧٤

    هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج،

  2. ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من