فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب إحياء الموات

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٣٨٠ إلى ١٠٬٣٨٣

  1. ٥/١٠٨٥/١٠٨

    هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما، عاديةً أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها،

  2. ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا، ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده،

  3. فإن لم يجزْ جاز،

  4. ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره