كتاب الجنايات
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٨٣٧ إلى ١٠٬٨٣٨
-
٥/١٤٣٥/١٤٣
القتلُ العَمَد: ضربُهُ قصداً بما يفرِّقُ الأجزاءَ كسلاحٍ ومحدَّدٍ من خشبٍ أو حجرٍ أو لِيْطة ونار، وبهِ يأثم،
-
ويجبُ القَوَدُ عيناً لا الكفَّارة، وشبه العمدِ: ضربُهُ قصداً بغيرِ ما ذكر