[[باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٣٣٤ إلى ١١٬٣٤٠
-
٥/١٨٤٥/١٨٤
ومَن غصبَ عبداً قطعَ سيِّدُهُ يدُه فسرى، ضمنَ قيمتَهُ أقطع،
-
فإن قطعَهُ سيِّدُه في يدِ غاصبِهِ فسرى في يدِه، لم يضمن، وضمنَ عبدٌ محجورٌ غصبَ مثلَهُ فماتَ معه،
-
فإن جنى مُدبَّرٌ عند غاصبِه،
-
ثمَّ عند سيِّدِه أو عكس، ضَمِنَ قيمتَهُ لهما، ورجعَ بنصفِها على الغاصب، ودفعَ إلى الأوَّل،
-
ثمَّ في الأولى رجعَ به على الغاصب، وفي الثَّانيةِ لا
-
طوعاً (١) كان ضامناً
-
بخلافِ ما إذا دفعَ غيرَ طائعٍ بحكمِ القاضي.