باب الصلاة في الكعبة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٦٨٥ إلى ١٬٦٩٧
-
٢/١٩٨٢/١٩٨
(صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل) ، المذكورُ في «الهداية» : خلاف الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - فيهما (٣) .
-
والمذكورُ في كتبِ الشَّافِعِيِّ الجوازُ إذا توجَّه إلى جدارِ الكعبة، حتَّى إذا توجَّه إلى الباب، وهو مفتوح،
-
ولا يكونُ ارتفاعُ العتبةِ بقدرِ مؤخِّرة الرَّحل (٤) لا يجوز (٥) .
-
وفي كتبِهِ أيضاً (٦) : إنَّهُ إن انهدمَتْ الكعبة ـ والعياذُ باللهِ ـ يجوزُ الصَّلاةُ خارجَها متوجِّهاً إليها،
-
ولا يجوزُ فيها إلاَّ إذا كان بين يديه سترة شجر (٧) ، أو بقيِّةُ جدار (٨) ، وهذا حكمُ عجيب؛ لأنَّ جوازَ الصَّلاة خارجَها على تقديرِ الانهدام يدلُّ على أن القبلة إمَّا أرضُ
-
٢/١٩٩٢/١٩٩
ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه، وكُرِه فوقَها، اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه
-
الكعبة، أو هواؤُها، فيجب أن يجوزُ فيها من غير اشتراطِ أن يكون بين يديه شيءٌ مرتفعٌ مثل مؤخِّرة الرَّحل.
-
(ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه) ؛ لأنَّ هذا تَقَدُّم.
-
(وكُرِه فوقَها) ؛ تعظيماً للكعبة، وفي «الهداية» : إنَّه لا يجوزُ عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (١) .
-
وفي كتبه: أنَّه لا يجوز إلاَّ أن يكونَ بين يديه شيءٌ مرتفع (٢) .
-
(اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه) ، اعلم أن للكعبةَ أربعةَ جوانبَ بحسبِ جدرانها الأربعة، فالواقفُ في الجانبِ الذي يكونُ الإمامُ فيه، إذا كان أقربَ إليها من الإمامِ يكون متقدِّماً على الإمامِ
-
بخلاف الواقف في الجوانب الثَّلاثةِ الأُخر،
-
فإن مَن هو أقربُ إلى الكعبة لا يكون متقدِّماً على الإمام. (والله أعلم بالصَّواب) (٣) .