[[باب زكاة المال]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٨٥٨ إلى ١٬٨٦٢
-
٢/٢١٤٢/٢١٤
وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل
-
(وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب) والأصل في هذا أنَّ المال النَّامي سبب؛ لوجوبِ الزَّكاة، والحلولُ شرطٌ لوجوب الأداء،
-
فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداء مع أنَّه لم يجب،
-
فإذا وجدَ النِّصاب يصحُّ الأداءُ قبل الحول،
-
وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصابِ واحد (١) ، حتَّى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحَّ الأداء.